Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 21957

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (٢) عبده قليلًا أو كثيرًا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق. [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
Where it is
Ibn Abi Shayba 21957