Ibn Abi Shayba 21304
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢١٣٠٤ - (حدثنا) (١) إسماعيل بن إبراهيم (عن) (٢) عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ مالَه بعينه فهو أحق (به) (٣) من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء. قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٤) (٥) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 21304