Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 21156

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا محمد بن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان d. 195 AHصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن أشعثأشعث بن سوار ضعيف
عن الحكمالحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet