Ibn Abi Shayba 20356
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٠٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا) (١) حسن بن صالح عن (سماك) (٢) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا) (٣) طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.Where it is
Ibn Abi Shayba 20356
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٤٨٤٣عن على قال: من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ابن شاهين فى السنة) [كنز العمال ٢٨٠٥٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٨٠٥٧عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" . "ابن شاهين في السنة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال