Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 20041

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة. [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟