Ibn Abi Shayba 19765
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عطاء بن أبي رباح 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19765