Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19653

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال) (١) : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له. [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع