Ibn Abi Shayba 19638
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١) : إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم) (٢) يبلغ الحد- فليس بإيلاء (٣) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
85%Weakest man: عامر بن عبد الواحد 85%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19638
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٥٧٩حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء إِسْنَاده صَحِيح
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية