Ibn Abi Shayba 19571
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها. [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟The routes’ balance
85%Weakest man: علي بن هاشم بن البريد 85%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19571