Ibn Abi Shayba 19399
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق (٢) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عامر بن شراحيل 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19399