Ibn Abi Shayba 19300
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد] (٣) (٤) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 19300
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٣٩٢٢٥عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخذ أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه (مالك، وعبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٩٥٦]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)