Ibn Abi Shayba 19236
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٢٣٦ - وقال الحكم: يلزمه. [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟Where it is
Ibn Abi Shayba 19236
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٢٣٦ - وقال الحكم: يلزمه. [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟