Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19214

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٢١٤ - (١) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن (٢) .