Ibn Abi Shayba 19058
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) (٢) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) (٣) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا. [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (١) (وما قالوا فيه؟) (٢)Where it is
Ibn Abi Shayba 19058