Ibn Abi Shayba 18981
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤) ، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥) . [٤٥] في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسميThe routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن جعفر 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 18981