Ibn Abi Shayba 18966
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. [٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهWhere it is
Ibn Abi Shayba 18966