Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 18888

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق) (١) في حال (إفاقته) (٢) لزمه ذلك. [٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه) (١) ؟