Ibn Abi Shayba 18870
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز. [٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوهThe routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 18870