Ibn Abi Shayba 18827
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٨٢٧ - (و) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (قالا) (٢) : إذا (طلقها) (٣) ثلاثًا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤) . [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (١) ، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 18827
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| تحقيق سعد الشثري سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري | 18827 | Its page |
The edition’s notes
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى. ص 125 https://shamela.ws/book/333/21503