Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 18822

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان (عن برد) (٢) عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
Where it is
Ibn Abi Shayba 18822

Commentaries

  1. ابن عبد البرd. 463 AH · الاستذكار
    Early

    ١٠٨٧مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    الاستذكارالاستذكار

1 of 5 shown