Ibn Abi Shayba 18816
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٨١٦ - (وعن محمد) (١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا) (٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 18816