Ibn Abi Shayba 18709
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (٢) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 18709