Ibn Abi Shayba 18670
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض) (١) ، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فقال:
«مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Abi Shayba 18670
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«حتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء»