Ibn Abi Shayba 18444
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٤٤٤ - (حدثنا) (١) هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث. [٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداقWhere it is
Ibn Abi Shayba 18444