Ibn Abi Shayba 18302
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٣٠٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه) (١) في ماله (فيرغب) (٢) (عن) (٣) (أن) (٤) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه) (٥) في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (٦) .