Ibn Abi Shayba 18232
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٢٣٢ - حدثنا (عمر) (١) بن هارون عن ابن جريج عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه. [١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) (١) الصبية أو يتزوجهاWhere it is
Ibn Abi Shayba 18232