Ibn Abi Shayba 18098
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٨٠٩٨ - حدثنا يعلى (عن) (١) عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد) (٢) كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. [١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟The routes’ balance
100%Weakest man: يعلى بن عبيد بن أبي أمية 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 18098