Ibn Abi Shayba 17971
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (٢) بن دينار أنه سئل (عن) (٣) رجل طلق امرأته (فجاء) (٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها) (٥) (٦) ليحلها له فقال: لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (٧) (مرتغبًا) (٨) النفسه) (٩) ، حتى يتزوجها (مرتغبًا) (١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (١١) لم تحل له حتى (تذوق) (١٢) (العسيلة) (١٣) (١٤) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 17971