Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17936

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٩٣٦ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام (١) .

Takhrij

  1. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    Later

    ٢٢٢٤ [٥٤٣٦]حديث: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَينِ" .

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير

  2. الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    Later

    ١٣٥٩١لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته