Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17851

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.