Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 17848

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.