Ibn Abi Shayba 17637
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (عن سعيد) (٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (٣) أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (٤) . [١٢٥] من كره أن يتزوجهاRulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 17637