Ibn Abi Shayba 17564
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٥٦٤ - قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة (١) . [١١٧] في الرجل (تكون) (١) تحته الوليدة فيطلقها طلاقًا بائنًا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟Where it is
Ibn Abi Shayba 17564