Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17048

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن) (١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين) (٢) مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (٣) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال) (٤) : أرأيت لو كانت عند رجل (أخته) (٥) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما) (٦) ، فقال: (أما) (٧) واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة) (٨) وغيرها (٩) . [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟

Takhrij

  1. ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · ضعيف سنن الترمذي
    Modern

    ١٩٠ - ١١٢٥١٩٠ - ١١٢٥ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (١) ، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم. قال: " فأجازه " . في ن …

    ضعيف سنن الترمذيضعيف سنن الترمذي