Ibn Abi Shayba 16955
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٩٥٥ - وعن أبي (النضر) (١) عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح. [٤٢] في نكاح (إماء) (١) أهل الكتابWhere it is
Ibn Abi Shayba 16955