Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 16923

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز. [٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) (١) كالراكب بدنته