Ibn Abi Shayba 16771
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له. [١٣] على من يكون المهر؟Where it is
Ibn Abi Shayba 16771
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له. [١٣] على من يكون المهر؟