Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 15464

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٥٤٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان] (١) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة. [٣٣٧] في الصيد (يؤخذ) (١) في الحل فيدخل المحرم فيذبح فيه