Ibn Abi Shayba 15361
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٥٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها.Where it is
Ibn Abi Shayba 15361