Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 12723

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) (١) باللَّه، فهي كفارة يمين.