Ibn Abi Shayba 11063
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا) (٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب. [١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالًاWhere it is
Ibn Abi Shayba 11063