Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 10372

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٠٣٧٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إنما يكون (على العين) (١) عامة الزمان، ثم (يحتاج) (٢) إلى البئر في (القطعة) (٣) يسقى بها، ثم (القطعة) (٤) ، ثم (يصير) (٥) إلى العين كيف صدقته؟ قال: (العشر) (٦) ، (وقال) (٧) يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل) (٨) ففيه نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا المال يكون بعلا أو (عثريا) (٩) (عامة) (١٠) (الزمان) (١١) ثم يحتاج إلى (البئر) (١٢) ؟ قال: نعم.