Ibn Abi Shayba 10271
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٢٧١ - حدثنا كثير بن هشام (١) عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة) (٢) العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء) (٣) ولا العرجاء التي لا (تتبع) (٤) الغنم. [٢٧] في الطعام كم (تجب) (١) فيه الصدقة (٢)Where it is
Ibn Abi Shayba 10271