Ibn Abi Shayba 10237
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى (تبلغ) (١) عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها] (٢) ثلاث (شياه) (٣) إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (وسقطت) (٤) الأربعون. [٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء (١)The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 10237
In the Fiqh
- موفق الدين أبو محمد عبد …d. 620 AH · المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىLater
«عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها شاتان إِلى مائتين، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه»
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى