Hadith Search the texts and narrators

Darimi 2670

Sunan al-Darimi · تحقيق حسين سليم أسد

٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by جابر

قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه

In the Seerah

  1. ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العباد
    Later

    «لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإن»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد