Daraqutni 4831
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَسْكَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ح وَنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ , وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَا: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاسِطِيِّ , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» «وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»
انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا» , تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , وَلَمْ يَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ السَّرَّاجِ عَنْهُ
Rare words
- الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق(جلب) · فيه
(هـ) فِيهِ «لاَ جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئين: أحَدُهما فِي الزَّكاة، وَهُوَ أَنْ يَقْدَم المُصَدِّق عَلَى أهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِر أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ. الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي السّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنهِيَ عَنْ ذَلِكَ.
- جنب(جنب) · وفي حديث الزكاة والسباق
(س) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ والسّبَاق «لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ» الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق: