Daraqutni 4747
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤٧٤٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَلَّالُ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ سَهْلٍ , نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ , نا عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ , وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ , وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ , وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ»
خَالَفَهُ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ , عَنِ الْمُسَيِّبِ هُوَ ابْنُ شَرِيكٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ , وَالْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ
Commentaries
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٥٤٥٧(على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة) واحدة (في كل رجب) أي في كل شهر رجب (وفي كل أضحى) أي في كل عيد أضحى (شاة) قال الهيثمي: الأمر فيه للندب لأنه جمع بين الأضحية والعتيرة والعتيرة غير واجبة إجماعا وقال البغوي: هذا ضعيف أو منسوخ وبفرض صحته فلا حجة فيه لمن قال بوجوب الأضحية كأبي حنيفة لأن الصيغة غير صريحة في الوجوب المطلق وقد ذك …