Daraqutni 4318
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤٣١٨ - نا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ , نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ح وَنا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ , نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ بُكَيْرٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَائِيُّ , نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ خَالِدٍ الدِّيلِيِّ , أَوْ عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ»
وَاللَّفْظُ لِلْمَحَامِلِيِّ
In the Fiqh
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقLater
«فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (٥) ، ومن نذر نذرًا»
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق