Daraqutni 4142
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٤١٤٢ - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ , نا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى
«أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ , فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ , وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٨٧٨٦عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب ي …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٣٠٦١٦عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال