Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Daraqutni 3999

Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني

٣٩٩٩ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ , نا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ:

«إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»

In the Seerah

  1. ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العباد
    Later

    «حتَّى تنكح زوجًا غيره حرَّةً كانت أو أمةً»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد